العلامة الحلي

417

قواعد الأحكام

يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ، وكذا من حج في البحر ، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام ( 1 ) من أدنى الحل ، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت . ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، إلا لناذر يوقع ( 2 ) الحج في أشهره أو معتمر مفردة ( 3 ) في رجب مع خوف تقضيه ( 4 ) ، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه . ولا يجوز تأخيره عنها ( 5 ) إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، فإن تعذر فإلى خارج الحرم ، فإن تعذر فمنها ، وكذا الناسي ومن لا يريد النسك ، والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه ، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات وإن تعذر ، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي . ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره ، أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه ( 6 ) المحرم . والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله . المطلب الثاني : في مقدمات الإحرام . يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ، ويتأكد عند

--> ( 1 ) في ( أ ) : " الإحرام به " . ( 2 ) في ( ب ) : والمطبوع : " بشرط أن يوقع " . ( 3 ) في ( ب ) : " مفرد " ، وفي ( ج ) : " أو المعتمر مفردة " ، وفي المطبوع و ( أ ، د ) : " أو لمعتمر مفردة " . ( 4 ) في ( أ ) : " تضيقه " . ( 5 ) ليس في المطبوع " عنها " ، وفي ( أ ) : " تأخيرها عنها " . ( 6 ) في ( أ ) و ( ج ) والمطبوع : " ما يجتنب " .